خالد رمضان حسن
86
معجم أصول الفقه
التاسع : أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد ، واعلم أن المرجح في مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق فيقدم ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت . النوع الرابع : الترجيح بحسب أمور خارجية : وفيه أقسام : الأول : أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر . الثاني : أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا ، فيقدم القول لأن له صيغة والفعل لا صيغة له . الثالث : أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك كضرب الأمثال ونحوها فإنها ترجح العبارة الإشارة . الرابع : أنه يقدم ما عمل عليه أكثر السلف على ما ليس كذلك ، لأن الأكثر أولى بإصابة الحق ، وفيه نظر لأنه لا حجة في قول الأكثر ولا في عملهم ، فقد يكون الحق في كثير من المسائل مع الأقل ، ولهذا مدح اللّه القلة في غير موضع من كتابه . الخامس : أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخر فإنه يقدم الموافق وفيه نظر . السادس : أن يكون أحدهما يتوارثه أهل الحرمين دون الآخر . وفيه نظر . السابع : أن يكون أحدهما موافقا لعمل أهل المدينة . وفيه نظر . الثامن : أن يكون أحدهما موافقا للقياس دون الآخر فإنه يقدم الموافق . التاسع : أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخر فإنه يقدم .